إلى القيمة يوم الاعواز لا يقتضي ذلك لأن القيمة إذا كانت بدلا عن العين كانت تداركا للنقص المالي الوارد على المالك بتلف العين فلا بد من أن تكون القيمة قيمة يوم تلفها لا يوم الاعواز، ومجرد كون الانتقال إلى القيمة يوم الاعواز لا يقتضي ذلك لما عرفت من أنه لا يظهر مقتض لتعين قيمة يوم الانتقال بنحو القاعدة الكلية كي يبنى عليه هنا، بل المناط ما ذكرنا، ولأجل ذلك بيني على قيمة يوم الاعواز لو كانت القيمة بدلا عن المثل لأن المقصود بها تدارك مالية المثل الواردة على مالكه فلا بد أن تكون بقدر ذلك النقص والنقص إنما كان يوم الاعواز بقدر قيمة المثل (قوله: إذ كما أن ارتفاع القيمة) يعني أن ارتفاع القيمة إنما لا يكون مضمونا بشرط عدم انتهاء النوبة إلى دفع القيمة بل كان ارتفاع الضمان بسبب دفع العين أو مثلها أما إذا انتهت النوبة إلى دفع القيمة لتلف العين وتعذر المثل فارتفاع القيمة يكون حينئذ مضمونا، وهذا الارتفاع المضمون يكون من زمان الضمان إلى زمان تعين القيمة وثبوتها في الذمة أو إلى زمان أدائها بناء على ثبوت المثل في الذمة إلى زمان الأداء (قوله: على ما اعترف به) تقدم نقل تصريحه بذلك في صدر المسألة (قوله: فلا تعم صورة العجز) لا يكفي ذلك في البناء على ثبوت القيمة بل لا بد فيه من أن تدل على اشتراط التمكن؟ في ثبوت المثل على نحو ينتفي بانتفائه وإلا دار الأمر بين المثل والقيمة ولا دليل على تعين القيمة، (قوله: ولا دليل على سقوط) يعني فيرجع في بقاء المثل إلى الاستصحاب (قوله: لم يكن له المطالبة) يعني المطالبة بالمثل لأنه غير ما يملكه في ذمة الضامن وهو القيمة (قوله: وفيه تأمل) كأنه من جهة احتمال أن بدلية القيمة الثابتة في ذمة الضامن عند تعذر المثل منوطة بتعذره فمع امكان دفعه ترتفع ويكون هو البدل نظير ثبوت القيمة عند تعذر العين على نحو يلحق بالتلف، (قوله: وليس هنا تحديد) ربما يحتمل أن يكون ما في التذكرة تحديدا لجواز مطالبة المالك للضامن بالقيمة وإن كان يجب على المالك تحصيل المثل لكنه بعيد (قوله: تعين ما عن جامع المقاصد) لأن لفظ الاعواز يرجع فيه
(١٥١)