وتفاوتها، وإذا كان معارضا بمكاتبة يونس الثانية: كتبت إلى الرضا (ع): إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس، والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على صورة السقوط عن المالية بالمرة بقرينة المكاتبة الأولى المتقدمة أيضا لاختصاصها بصورة حصول التفاوت إذ بعد تقييد الثانية بالأولى تكون الثانية أخص من الصحيح فيقيد بها ويرفع التنافي بين النصوص، لكن هذا خلاف ظاهر إطلاق السقوط في الصحيح بل الظاهر ما ذكرنا أولا فيكون التنافي بين الصحيح والمكاتبة موضوعا للتعارض وأحكامه والترجيح فيه للصحيح، ومورده وإن كان القرض إلا أنه مما نحن فيه لأنه تمليك بالضمان فلا فرق بين الضمان الجعلي والشرعي، بل يمكن التعدي إلى كل كلي في الذمة سقط عن المالية كالمبيع في السلف والثمن في النسية وغيرهما، لأنه أولى بالحكم المذكور من الثابت بمناط ضمان العين إذ لا مجال لتوهم الاشكال عليه بأنه خلاف مقتضى الضمان الراجع إلى تدارك المالية في الجملة وإن عرفت أيضا اندفاعه، وكيف كان فلا دليل يظهر على الانتقال إلى القيمة والأصل عدمه (قوله: بل حكي عن بعض) حكى ذلك في الجواهر عن جامع المقاصد ثم قال: لم نعثر على من تعرض له بالخصوص غير من عرفت. انتهى، مشيرا إلى التذكرة والايضاح والدروس (قوله: ويحتمل آخر مكان) إذا كان السقوط عن المالية تدريجيا بحسب الزمان كما لو تنزلت القيمة يوما فيوما حتى سقطت بالمرة كان المتيقن آخر زمان التنزل لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وإذا كان الاختلاف في المالية لاختلاف الأمكنة وفي بعض الأمكنة لا مالية له أصلا مع كون الزمان واحدا وكان التلف في مكان له فيه مالية والمطالبة في مكان لا مالية له فيه، فإذا بني على الانتقال إلى القيمة لامتناع ضمان مالا مالية له ترددت القيمة بين الأقل والأكثر والأصل البراءة من الأكثر، وتعين قيمة مكان الضمان لا دليل عليه لأن المفروض كونه مثليا في ذلك المكان، وكذلك
(١٥٥)