القيمة مشروطة بتعذر المثل أما بدلية المثل فمطلقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، (قوله: فإن قلنا بالأول) يعني أن المثل المستقر في الذمة قيمي (قوله:
بيوم التلف) قد عرفت آنفا أنه الأقوى، وإن المرتكز العرفي في الضمان بالقيم تدارك الخسارة المالية الواردة على المالك بتلف العين فالمضمون به ما يساوي تلك الخسارة حين التلف (قوله: وهذا مبني على) لأن زمان الغصب هو زمان الضمان (قوله: من يوم تلف) لأنه زمان ضمان المثل (قوله: بيوم الغصب) لأنه يوم الضمان كما عرفت (قوله: المشترك بين العين) قد عرفت الإشارة إلى ضعف هذا الاحتمال كيف والجامع بين العين والمثل ليس مملوكا ولا مضمونا ولا مضمونا به إذ حال وجود العين هي بخصوصها مملوكة ومضمونة، وبعد تلفها المملوك والمضمون به هو المثل بخصوصه، والجامع بينهما ليس موضوعا للآثار المذكورة فكيف يكون قيميا وموضوعا للقيمة (قوله: إلى دفع المثل) الظاهر أن أصل العبارة: دفع القيمة (قوله: منها فافهم) لعله إشارة إلى الاشكال في الحكم المذكور هنا وفي الغصب (قوله: لاطلاق كلامهم) حيث لم يقيدوه بصورة التمكن من المثل (قوله: يجب اسقاطه) يعني ولو بالقيمة (قوله: قيمة المغصوب) يعني بدلا عن العين لا عن المثل على ما تقدم من الاحتمالين لكن عرفت الاشكال فيه وأن المثل بعد ما استقر في الذمة بدلا عن العين صار هو المملوك للمالك وصارت العين نسيا منسيا فإذا تعذر المثل وفرض البناء على الانتقال إلى القيمة فالقيمة بدل عن المثل الذي هو ملك المالك لا عن العين التي خرجت عن الملكية للمالك واستقر بدلها في الذمة، وبناء العرف على الانتقال إلى الأقرب فالأقرب إلى التالف مسلم لكنه من أول الأمر أما بعد اشتغال الذمة بالأقرب وصيرورته بدلا عن التالف وخروج التالف عن الملكية وصيرورة بدله ملكا للمالك يكون ذلك البدل هو الملحوظ في مقام الخروج عن العهدة لا العين. فلا حظ (قوله:
توجه ما اختاره الحلي) وهو القول باعتبار يوم الاعواز كما تقدمت نسبته إليه في صدر الكلام على الاحتمالات ومبانيها، وقد يشكل بما عرفت آنفا من أن الانتقال