إلى العرف كسائر الألفاظ التي تذكر في معاقد الاجماعات وفي الكتاب والسنة (قوله: الرجوع إلى الأخص) هذا إذا لم يكن الأعم مذكورا أيضا في بعض معاقد الاجماع وإلا فالاجماع على الأخص لا ينافي الاجماع على الأعم فيؤخذ بالأعم. اللهم إلا أن يعلم بوحدة المراد حينئذ فيكون مجملا فيرجع إلى الأخص لأنه المتيقن. ثم إن جعل التعذر أخص من الاعواز غير ظاهر بالنظر إلى معناهما العرفي واللغوي إذ هما واحد فكون التعذر أخص من الاعواز مبني على أن المراد من الاعواز الاعواز الإضافي وهو المعنى المذكور في التذكرة والمسالك، والمراد من التعذر معناه الحقيقي. هذا ولا يبعد أن يكون غرض العلامة (ره) ومن تبعه تفسير الاعواز بذلك ليس تفسير الاعواز بالمعنى المقابل للتعذر بل تفسير الاعواز والتعذر المذكورين في كلامهم المراد بهما معنى واحد فالاشكال حينئذ يكون في مأخذ هذا التفسير مع أنه خلاف الظاهر ومخالف لمقتضى عموم السلطنة (قوله:
بل الظاهر منه عرفا ما) لا يظهر الفرق بين المقام وأخبار السلم فإذا كان الظاهر من عدم القدرة فيها المعنى العرفي فلم لا يكون الظاهر من التعذر في كلماتهم ذلك.
اللهم إلا أن يكون الوجه في ظهور نصوص السلم في ذلك ملاحظة مواردها من الثني؟
والجذع والحنطة والشعير ونحوها مما يمتنع فرض التعذر المطلق فيها فيتعين الحمل فيها على التعذر العرفي بخلاف كلامهم في المقام فإنه ليس لمورده هذه القرينة فيتعين العمل على ظاهر التعذر - أعني التعذر المطلق - ولا يكفي التعذر في البلد وما حوله في رفع اليد عن عموم السلطنة المقتضي لوجوب احضار المثل. نعم لو لزم من احضار المثل حبس المالك عن الانتفاع بملكه فلا يبعد جواز مطالبته بالقيمة كما في بدل الحيلولة كما تقتضيه قاعدة الميسور المعول عليها عند العرف في مثل المقام كما أشرنا إلى ذلك في صدر التنبيه التي لا فرق في جريانها بين التعذر المطلق والتعذر الإضافي فراجع (قوله: الظاهر الأول) إذا كانت القيمة قيمة للمثل وبدلا عنه عند التعذر فلا بد من ملاحظة الحال التي يكون عليها عند التعذر التي تختلف بها القيمة مثل وجود الراغب وعدمه وكثرته وقلته وكثرة الوجود وعزة الوجود ونحوها