الصورتين يكون منكرا والمالك مدعيا فعلى الأول اليمين وعلى الثاني البينة بل الأول أقرب من غيره (قوله: أعني حلف الغاصب) يعني إذا لم يكن للمالك بينة لما عرفت من أنه مدع وعليه البينة (قوله: أو اللاحق له) إذا اتفقا على القيمة في الزمان اللاحق وادعى الغاصب كونها في يوم المخالفة أقل كان منكرا وإن كان لازم دعواه زيادة القيمة في اللاحق فإن هذه الزيادة لما لم تكن موضوعا لأثر شرعي فأصالة عدمها غير جارية فلا يكون موافقها منكرا، كما أن الاستصحاب القهقري وأصالة تشابه الأزمان ليس على حجيتهما في المقام دليل (قوله: وادعى الغاصب نقصانه عليه) يكون هو المدعي ويكون اليمين على المالك وأما الحكم بسماع بينة المالك فلا بد من حمله إما على صورة دعواه زيادتها يوم المخالفة أو على صورة عدم اتفاقهما على شئ بل يدعي المالك أنها يوم المخالفة مقدار بعينه وينكر ذلك الغاصب على نحو ما مر بناء على اعتبار يوم التلف (قوله: ولا يخفى بعده) كأنه من جهة عدم ابتلاء الغاصب بالبغل قبل المخالفة ليصح اتفاقه مع المالك على قيمته حينئذ، وفيه - مع أن هذا لا يطرد فيما ذكره من اتفاقهما على القيمة في الزمان اللاحق ليوم المخالفة - أن ذلك قريب بملاحظة زمان المالك للعين لندرة التغابن وغلبة الشراء بقيمة المثل بل هذا أقرب مما ذكره " قده " إذ مجرد الابتلاء به قبل التلف مما لا يدعو إلى الاتفاق على القيمة. فلاحظ (قوله: وأبعد منه حمل النص) لا يخفى أن غالب صور الاختلاف في القيمة بين المالك والغاصب أن يكون المالك مدعيا والغاصب منكرا لأن المالك يدعي زيادة القيمة والغاصب يدعي النقيصة، وحمل الرواية على الغالب يوجب مخالفتها للقواعد من الوجهين اللذين أشار إليهما المصنف " ره " من جعل اليمين وظيفة للمالك ومن قبول بينته لكن يرجعان في الحقيقة إلى أمر واحد لأن قبول بينة المدعي مما لا اشكال فيه فالمخالفة للقواعد من جهة قبول قول المالك المدعي بيمينه فقط ومن الجائز أن يكون لخصومة المالك والغاصب خصوصية لأجلها صح قبول قوله بيمينه مع كونه مدعيا لأنه أعرف بقيمة بغله وأبعد عن الاتهام بخلاف الغاصب الذي هو أجنبي
(١٦٤)