مقتضى القاعدة ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته لا ضمان أحدهما بالآخر، وكذا لو كان الدين مثليا وكان من القيمة وكان الرهن قيميا فلا يتعين ضمانه بعين الدين، مثلا إذا كان الدين من الدراهم وكان الرهن قيميا فالبناء على ضمانه بالقيمة لا يقتضي ضمانه بنفس الدراهم لجواز ضمانه بغيرها من القيم كالدنانير والدوانيق، ومن ذلك يظهر أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على مثل هذه التكلفات، ولعل حملها على المعاوضة الشرعية قهرا أو على صورة التراضي بين الراهن والمرتهن بذلك أولى، (قوله: ومنها غير ذلك من) مثل رواية السفرة المطروحة في الطريق التي رواها السكوني وبعض ما ورد في اللقطة، لكن الظاهر أن ذلك ليس مما نحن فيه بل هو من باب جواز التصرف بالقيمة نظير التملك بالقيمة، وقد عرفت أن باب التقويم غير باب التضمين، ولذا يمكن الالتزام به حتى في المثلي، بل البيض واللحم مورد رواية السكوني وهما من المثلي فلا حظ (قوله: بالتزام مال معادل) والمعادلة إنما تكون بين النقص المالي على المالك وبين المال المعادل له والنقص إنما يكون في حال التلف لا فيما قبله ولا فيما بعده إذ فيما قبله مال المالك على حاله لا نقص عليه فيه ولذا لو دفعه إليه قبل التلف برئ من ضمانه وفيما بعده لا مال للمالك حتى يتصور فيه نقص على المالك، فالمتعين تدارك النقص المالي الوارد على المالك بلحاظ حال التلف لا غير (قوله: إذ يلزم حينئذ أن) يعني يلزم أن يكون الغاصب أخف حكما من غيره وهو باطل لأنه إما مساو لغيره أو أشق، وفيه أنه يمكن أن التدارك في المغصوب على نحو خاص تارة يكون فيه الغاصب أخف وأخرى يكون أشق كما إذا كانت قيمته يوم الغصب أكثر من قيمته يوم التلف (قوله: مواخذة له بأشق) يعني فلا يتعدى منه إلى غيره في حكمه.
(١٥٨)