إلى أن التأييد يتوقف على مساواة القرض لغيره في الحكم (قوله: فلا دليل عليه) هذه مناقشة في المبنى وظاهره تسليم الابتناء أعني أن لازم البناء على الانتقال إلى القيمة عند تعذر المثل البناء على أن القيمة قيمة يوم التعذر، وقد يشكل بأن الثابت في الذمة إذا كان بعنوان كونه قيمة فمقتضى المحافظة فيه على العنوان المذكور أن لا يكون مقدرا بقدر معين بل يزيد وينقص بزيادة قيمة العين ونقصها إلى أن يتحقق الدفع فلو زادت قيمة العين بعد التعذر قبل الدفع ولم يزد ما في الذمة خرج عن كونه قيمة للعين وصح قولنا: ليس قيمة للعين، بل كان قيمة لها، وهو خلف وكذا الحال في صورة النقيصة ولازم ذلك أن يكون المدار على قيمة يوم الدفع، ويمكن دفعه بأن الضمان بالمثل في مقابل الضمان بالقيمة إذ الأول مبني على المحافظة على الحقيقة والصفات مع عدم المحافظة فيه على المالية فلو فرض هبوط المالية فيه إلى آخر درجة منها لم يخرج المثل عن كونه مضمونا به ولا يكون ذلك التفاوت مضمونا بخلاف الثاني فإنه مبني على المحافظة على المالية دون غيرها من الحقيقة والصفات لمباينة القيمة للعين ذاتا وصفد والمحافظة على المالية إنما تكون بتدارك ذلك المقدار من النقص الوارد على المالك عند تلف العين فالقيمة المضمون بها العين عند تلفها في القيميات هي المرتبة الخاصة من المالية التي فاتت على المالك فقولنا: القيمي مضمون بقيمته، يراد بالقيمة فيه الإشارة إلى تلك المرتبة الخاصة من المالية لا بعنوان كونه قيمة للعين كي يتوجه ما ذكر، وكذا في المقام حينما يقال: ينتقل إلى قيمة المثل عند تعذره، يراد به الإشارة إلى تلك المرتبة الخاصة من المالية الثابتة للمثل حين تعذره لا بعنوان كونها قيمة للمثل كي يتوجه ما ذكر، والوجه فيما ذكرنا أنه المطابق للمرتكزات العرفية في مقام التغريم والتضمين فيتعين البناء على قيمة يوم التعذر. نعم يتوقف ذلك على أن القيمة الثابتة حينئذ قيمة للمثل فتكون بدلا عن المثل الذي هو بدل عن العين لا قيمة للعين وبدلا عنها على نحو تكون القيمة والمثل كلاهما بدل عن العين على الترتيب لا في عرض واحد إذ لو قلنا بذلك تعين قيمة يوم تلف العين لا يوم تعذر المثل لما عرفت من أن ضمان القيمة إنما هو لتدارك المالية التي فاتت على
(١٤٨)