السلف فيه كالحيوان والثياب فالأقرب إنه يضمن بمثله من حيث الصورة لأن النبي (ص) استقرض بكر.. الخ، وظاهره الموافقة للشرائع، وفي الجواهر:
الانصاف عدم خلو القول به من قوة باعتبار معهودية كون قرض الشئ بمثله بل مبنى القرض على ذلك، بل قد يدعى انصراف إطلاق القرض إليه، وربما يؤيده نصوص الخبر الذي يقوى كونه قيميا ولذا تجب قيمته في اتلافه بأكل ونحوه (قوله:
فيرده اطلاقات) هذه الاطلاقات - على تقدير تماميتها - ليست في القرض فالتعدي منها إلى القرض غير ظاهر، ولا اجماع على عدم الفصل فإن خلاف الجماعة في القرض ووفاقهم في غيره شاهد بذلك، فالارتكاز العرفي في القرض من الضمان فيه بالمثل مطلقا لا رادع عن العمل به فيتعين (قوله: ومنها رواية تقويم العبد) المضمون المذكور تضمنه جملة من الروايات، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
سألته عن مملوك بين الشركاء فيعتق أحدهما نصيبه فقال (ع): إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته فقال (ع): يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسد، ونحوه صحيح سليمان بن خالد، وموثق سماعة، وقريب منها غيرها، لكن في ظهورها في الضمان الذي هو محل الكلام تأملا لاحتمال كونه معاوضة شرعية قهرية وباب التقويم غير باب التضمين بل لعل ذلك ظاهر بعضها (قوله: سقط من الذمة بحسابه) المذكور في بعض النصوص أنهما يترادان الفضل، وفي بعضها إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ، وفي بعضها ما هو قريب من ذلك، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الرهن مثليا وقيميا، كما أن اطلاق بعضها يقتضي أيضا عدم الفرق بين كون الدين قيميا ومثليا، وحملها على ما نحن فيه يتوقف على حملها على كون كل من الدين والرهن قيميا أو كون الدين نفس القيمة التي يضمن بها الرهن لكونه قيميا وإن كان الدين مثليا إذ لو كانا مثليين كانت النصوص أجنبية عما نحن فيه، كما أنه لو كان أحدهما مثليا والآخر قيميا كان