لزمته الكفارة مرة واحدة، فإن تعمد مرتين لم يلزمه كفارة بل ينتقم الله منه كما قال الله تعالى (1).
وكل محرم أصاب صيدا في الحرم، وجب عليه الجمع بين الجزاء والقيمة، إلا من ضرب بطائر الأرض فقتله فعليه مع الجزاء قيمتان والتعزير وقد تقدم ذكر ذلك، فأما إن أصاب وهو محل في الحرم أو هو محرم في الحل فقد بيناه فيما تقدم ذكره، والمحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه الفداء وكذلك يجب عليه إذا ذبحه ومن دل على صيد، فعليه الفداء، والجماعة المحرمون إذا قتلوا صيدا وجب على كل واحد منهم الفداء، والمحرم يلزمه فداء الصيد كما قدمناه فإن أكله كان عليه فداء آخر وإن لم يصده هو.
وإذا رمى صيدا بشئ ومضى الصيد لوجهه ولم يؤثر فيه شيئا لم يكن عليه شئ فإن أثر فيه فأدماه بأن كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك وقد صلح، كان عليه ربع، فإن لم يعلم أصابه أم لم يصبه، فعليه الفداء. وإذا كان محلا أو محرما وأصاب صيدا ماضيا إلى الحرم برمي أو غيره ثم دخل الصيد الحرم ومات، كان عليه الفداء وكان لحم الصيد حراما، وإذا أصاب صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على بريد، فعليه الفداء، وكذلك يجب عليه إذا كان في الحرم ورمى صيدا في الحل.
وإذا أحرم الغلام بإذن سيده وأصاب صيدا كان على السيد، الفداء، وكذلك يجب عليه إذا أمره بالصيد وهو محرم وإن كان الغلام محلا، ومن يلي أمر صبي فعليه الكفارة فيما يجنيه الصبي إذا كان قد حج به، صيدا كان ما جناه أو غير صيد ومن رمى طائرا وهو على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فعليه الفداء، ولا فرق بين أن يكون الطير على فرع من فروعها التي في الحل أو في الحرم.
وكل ما يخافه الإنسان مثل السباع والحيات والعقارب وما يجري مجرى ذلك، فإنه يجوز للمحرم قتله وإن كان في الحرم إلا الأسد إذا لم يرده وقد سلف