طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف النساء وأما المندوب: فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه، وقد ذكر في ثلاث مأة وستون أسبوعا (1)، أو ثلاث مأة وستون شوطا فإن لم يتمكن من ذلك فما تيسر منها.
وأحكام الطواف على ضربين: واجب ومندوب فالواجب " إيقاعه على طهارة " و " الابتداء به من الحجر الأسود والختم به "، " ويكمله سبعة أشواط " و " صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام " و " طواف أسبوعين " (2) إذا نذر الناذر الطواف على أربع.
والطواف على المريض إذا كان غير قادر عليه - وكذلك من جرى مجراه ممن يحج به - فإن كان المرض عرض له بعدان طاف أربعة أشواط، وانتظر به يوم أو يومان فإن صح تمم طوافه لنفسه (3) وإن لم يصح، أمر من يطوف عنه وصلى هو ركعتي الطواف، وإن كان طوافه أقل من أربعة وبرأ من مرضه أعاد الطواف من أوله، فإن لم يصح ولم يبرئ من مرضه أمر من يطوف عنه أسبوعا، والطواف أيضا إذا كان قادرا على إمساك الطهارة، فإن لم يقدر على ذلك انتظر به صلاحه فإذا صح طاف بنفسه وإن لم يصلح، طيف عنه وصلى هو ركعتي الطواف.
و " إعادته " إذا زاد فيه متعمدا أو جامع متعمدا قبل إتمامه وهو طواف الزيارة، وكذلك إن كان طواف النساء وجامع قبل نصفه، فإن كان ذلك بعد جواز نصفه جاز له البناء بعد أن يتطهر، وقد ذكرنا ما يلزم على الجماع في الطواف من الكفارة فيما تقدم.
و " إعادته " إذا حدث ما ينقض الوضوء قبل نصفه، وإن كان بعد النصف جاز له البناء على ما تقدم منه، أو قطعه - لغرض - قبل نصفه أو طاف وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم بها، فإن لم يكن عالما بها قبل الابتداء به وعلم، أزالها وتمم ما بقي، أو قطعه