بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت فلم يجز له النفر وعليه أن يبيت بمعنى إلى الغد.
فإذا نفر في النفر الأخير فيجوز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء، وإن لم ينفر وأراد المقام جاز له ذلك، إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
ومن نفر من منى وكان قد قضى مناسكه كلها، جاز له أن لا يدخل مكة، وإن كان قد بقي عليه شئ من المناسك لم يكن له بد من الرجوع إليها والأفضل دخول مكة على كل حال.
فإذا مضى إلى مكة ووصل إلى مسجد الحصى (1) وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فيدخله ويستلقي على ظهره فيه، فإذا استراح توجه إلى مكة، فإذا وصل إليها فليغتسل ويدخل بعد ذلك الكعبة، فإن كان صرورة من الرجال دون النساء لم يجز له ترك ذلك مع الاختيار، فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة فلا شئ عليه.
ومن دخلها فينبغي أن يكون حافيا، ولا يدخلها بحذاء ولا يمتخط (2)، ولا يبصق، ثم يدعو عند دخولها فيقول: " بسم الله وبالله ما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله السلام، السلام على محمد بن عبد الله رسول الله، السلام على أمير المؤمنين عليه السلام وصي نبي الله - ويسلم على الأئمة عليهم السلام - ويقول: الحمد لله الذي جعلني من وفد بيته وزواره، اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت وحدك لا شريك له يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار، اللهم إنك قلت ومن دخله كان آمنا، فأمني من عذابك ومن الفتنة في الدنيا والآخرة برحمتك.
ويصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرء في الأولى الفاتحة وحم السجدة، وفي الثانية الفاتحة وعدد آيات السجدة، وإن قرء غير ذلك كان جائزا، ويصلي في كل زاوية من زواياها ركعتين، بدء بالزاوية التي فيها الدرجة