الحرام إلى منى ولم يتمكن من أخذها من جمع ولا من منى، و (1) يجوز أخذها من جميع الحرم إلا ما سنذكره.
وينبغي أن يكون برشا (2) منقطة، كحلية، ولا يكسرها، ويكره أن يكون صما، ولا يأخذ الحصى للرمي من خارج الحرم، ولا حصى المسجد الحرام، ولا مسجد الخيف، ينبغي للعائد من المشعر الحرام إلى منى يوم النحر أن يرمي الجمرة القصوى وحدها بسبع حصيات، ولا يرمي غيرها في هذا الوقت، بل يرمي الجمار الثلاث بعد رجوعه من مكة وفراغه من طواف الحج وسعيه في أيام التشريق، وهي - الثاني والثالث والرابع من يوم النحر، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة كل واحدة بسبع حصيات، فتكون جملة الحصى سبعين حصاة، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، ويبقي منها ثلاث وستون حصاة، يرمي في أيام التشريق الجمار الثلاث، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، لكل واحدة سبع حصيات.
فإذا أراد الحاج رمي الجمار بهذه الحصيات، فينبغي أن يكون على طهر، ويقف متوجها إلى القبلة، ويجعل الجمرة عن يمينه، ويكون بينه وبينها مقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن الميل، ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة، وقيل بل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة.
ويقول: " اللهم هذه حصياتي، فاحصهن لي وارفعهن في عملي، بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الله أكبر اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعملا مقبولا وذنبا مغفورا " ويقول ذلك مع كل حصاة، ويجزيه أن يذكر ذلك مع الأولى، ويكبر مع كل واحدة، أو يكبر مع الكل، لكل واحدة تكبيرة، ويفعل ذلك حتى يتم رمي السبع حصيات،