المعتكف قبل أن يقضي مدة اعتكافه فقد ذكر بعض أصحابنا إن وليه يقضي عنه ذلك أو يخرج من ماله ما يكون فيه كفاية لم ينوب عنه، فإن عمل على ذلك لم يكن به بأس.
والاعتكاف ينقسم 0 إلى الواجب والمندوب، والمندوب يجب بالدخول فيه ولا يجوز فسخه له كما لا يجوز فسخ الواجب منه، وقد ذكرنا أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد لغير ضرورة، فمتى فعل ذلك أفسد الاعتكاف وكان عليه استئنافه ويفسده أيضا السكر، والارتداد، وإذا رجع المرتد على حال ارتداده لم يجز له البناء عليه ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من يلي أمره، كالزوجة مع زوجها، والعبد مع سيده، والمكاتب قبل حاله حريته، والمدبر، والضيف، والأجير ومن وجب عليه قضاء شئ من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور دون التراخي والمرأة إذا طلقها زوجها وهي معتكفة، أو مات عنها وهي كذلك فخرجت واعتدت في بيتها، كان عليها استئناف الاعتكاف، وإذا أذن الوالي المعتكف بالصلاة. فقال له: الصلاة أيها الأمير وما جرى مجرى هذا اللفظ بطل اعتكافه (1) ومن كان معتكفا وعليه دين يقدر على قضائه وأخرجه الحاكم لأجله بطل اعتكافه (2). وإن كان لا يقدر على ذلك لم يبطل اعتكافه.
والسلطان إذا أخرج المعتكف من المسجد ظلما له لم يبطل اعتكافه، ومن كان عليه قضاء شئ من الاعتكاف وجب عليه ذلك على الفور والبدار دون التراخي.
أما ما يتعلق به الاعتكاف بالنذر، فسنذكره فيما يأتي من باب النذر بعون الله سبحانه " تم كتاب الصوم والاعتكاف "