ثلاثين يوما وصمت بنية الوجوب فإن ثبت بعد ذلك بينة عادلة برؤيته قبل يوم صيامك بنية الوجوب بيوم، كان عليك قضائه (1).
والأفضل أن تصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان فإن ثبت بعد ذلك ببينة عادلة أنه كان من شهر رمضان أجزأك صومه ولم يلزم قضائه، وإن لم تصمه لم يكن عليك شئ إلا أن يكون في حكم المفطر ويثبت أنه كان من شهر رمضان، فيكون عليك صيام يوم بدله وليس بجائز لأحد أن يعمل في الصوم على العدد بالجدول، ولا غيره.
وإذا غم هلال شهر رمضان فينبغي أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم بعد ذلك بنية شهر رمضان، فإذا غم هلال شعبان فيعد رجب ثلاثين يوما، فإن رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان، قضى يوما لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، فإذا غم جميع شهور السنة ولم يحقق المكلف هلال شهر واحد منها، فينبغي أن يعد من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم اليوم الخامس، لأن الشهور لا تخرج جميعا كاملة، وقد ذكر أنه ينبغي أن يعد كل شهر منها ثلاثين يوما ويصوم.
وإذا كانت البلدان متقاربة ولم ير الهلال في البلد، ورؤي (2) من خارجه على ما قدمنا بيانه في الشهادة وجب العمل به، هذا إذا لم يكن في السماء علة، وكانت الموانع مرتفعة أو كانت البلدان كما ذكرناه متقاربة حتى لو رؤى الهلال في أحدها لرؤي في الآخر، مثل طرابلس وصور ومثل صور والرملة ومثل حلب وطرابلس ومثل واسط وبغداد وواسط والبصرة وأما: إذا كانت البلدان متباعدة مثل طرابلس وبغداد وخراسان ومصر وبغداد وفلسطين والقيروان وما جرى هذا المجرى، فإن لكل بلد حكم سقعه (3) ونفسه، ولا يجب على أهل بلد مما ذكرناه العمل بما رآه أهل البلد الآخر.