ويكره للإنسان الخروج للسفر في هذا الشهر، إلا أن يضطر إلى ذلك فإذا انقضى جميع الشهر وقد ذكر (1) ثلاث وعشرون منه جاز له الخروج على كل حال، وينبغي للمسافر فيه أن لا يمتلي من الطعام والشراب، وأن لا يجامع إلا عند الضرورة الشديدة إليه، والأحوط ترك إجماع بالكل.
وإذا كان المسافر عالما بأن الإفطار واجب عليه، ثم صام لم يجزه صومه وعليه القضاء، وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن عليه قضاء، وكان صيامه مجزيا.
وإذا نوى السفر من الليل وخرج بعد طلوع الفجر أي وقت من النهار ففرضه الإفطار، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل، ثم خرج بعد طلوع الفجر، فعليه إتمام الصيام ولا قضاء عليه وذا خرج قبل طلوع الفجر، كان فرضه الإفطار سواء نوى السفر من الليل أو لم ينو ذلك، وكان عليه القضاء.
وإن نوى السفر من الليل، ولم يتم له الخروج إلا بعد زوال الشمس فعليه الإمساك عن الإفطار باقي النهار، والقضاء بعد ذلك.
ولا يجوز للمسافر أن يصوم شيئا من الصوم الواجب في سفره إلا الثلاثة أيام في الحج، التي هي من جملة العشرة المخصوصة بدم المتعة، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر (2)، وإن لم يكن شرط ذلك، وكان نذر يوما معينا أو شهرا معينا، واتفق له ذلك في السفر، لم يصمه وكان عليه القضاء لذلك.
فأما الصوم التطوع: فمكروه في السفر إلا ثلاثة أيام مخصوصة لصلاة الحاجة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أربعاء وخميس وجمعة فأما ما عدا ذلك من جميع وجوه الصيام فلا يجوز للمسافر صومه في السفر، فمن أراد صوم ذلك صبر إلى أن يقدم إلى أهله ويصوم فإن نوى المقام في بلد عشرة أيام أو أكثر جاز له أن يصوم.
ومن فاته شئ من الصوم في السفر وتمكن من القضاء له فلم يقضه ثم مات، كان على وليه صيام ذلك عنه، ولا فرق في هذا بين أن يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة