لأنه إذا مسح بالخرقة فقد طهر، وعندي أنه لا يطهر بذلك، لكن الصلاة فيه جائزة كما قدمناه لأنه مما لا يتم الصلاة فيه منفردا.
ومن صلى مع شدة الخوف ركعة وهو راكب ثم أمن فينبغي أن ينزل عن دابته ويتم ما بقي من صلاته على الأرض فإن كان آمنا وصلى ركعة على الأرض ثم لحقته شدة الخوف فليركب ويتم ما بقي عليه من الصلاة راكبا، هذا جائز ما لم يستدبر القبلة، فإن استدبرها كان عليه استئناف الصلاة.
وإذا كان بين المقاتلة حائط أو خندق وخافوا أن ينقب العدو عليهم الحائط أو يطم الخندق إذا تشاغلوا بالصلاة، جاز لهم أن يصلوا إيماء، هذا إذا ظنوا ذلك قبل أن يصلوا وإن ظنوا أنهم لا يفعلون ذلك إلا بعد فراغهم من الصلاة لم يجز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف.
وإذا رأوا سوادا فظنوه عدوا جاز أن يصلوا صلاة شدة الخوف إيماء، فإن لم يكن ما رأوا صحيحا لم يكن عليهم إعادة، وإذا شاهدوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان لهم أن بينهم نهرا كبيرا أو خندقا لا يصلون إليهم معه، فليس عليهم إعادة.
والعدو إذا كان في جهة القبلة والناس في مستو من الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخاف منه وكان المسلمون كثيرين لم يجب عليهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف.
وإذا كان المسلمون كثيرين ويصح أن يفترقوا طائفتين وكل طائفة منهما يقوم بالعدو، جاز للإمام أن يصلي بالطائفة الواحدة، الركعتين ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين آخرتين، ويكون هاتان الركعتان له نافلة ولهم فريضة.
وإذا كان يوم الجمعة وكان عددهم العدد الذي تنعقد به الجمعة جاز للإمام أن يصلي بهم الركعتين بأن يخطب بالطائفة الأولى ويصلي بهم ركعة، ثم يصلوا - هم - الركعة الأخرى، ثم يقوم مقام أصحابهم فيصلي بهم الركعة الأخرى على ما قدمناه، وإن لم يبلغوا العدد الذي ذكرناه لم ينعقد لهم هذه الصلاة صلاة جمعة بل يصلوها