لكون المثبت مقدما على النافي: فلا يسمع من أحد منهم الحصر، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب أن (تكون الحبرة فوق اللفافة) الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين، ويدل عليه رواية يونس (1) " أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط الإزار " إلى آخرها. بناء على أحد الاحتمالين أو أظهرهما، نعم قوله: (والقميص باطنها) أي باطن اللفافة الواجبة ظاهر في استحبابه أيضا كالأول، وهو محل نظر وتأمل لما عرفت من الوجوب، اللهم إلا أن يريد الهيئة المركبة من الحبرة واللفافة، كما أنه قد عرفت سابقا ما يشهد للأول من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للأخبار المتقدمة، نعم يستحب فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصلا، فتأمل.
(و) من السنن أيضا أن (يكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين) كما في الهداية والمبسوط والمعتبر والقواعد وكذا الإرشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الأخير الإزار كابن زهرة فترك الحبرة، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة والاصباح وكذا التحرير مع اسقاط الجريدتين، وفي السرائر كما عن المهذب والاقتصاد إطلاق الأكفان، وعن المصباح ومختصره الأكفان، ولعله يرجع إلى ما في الجامع ويكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة، كالدروس ويكتب على الجريدتين والقميص والأزار والحبرة واللفافة والعمامة، هذا كله بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت في مقدار المكتوب، ولم أقف في شئ من الأدلة على هذا التعميم سوى ما في الغنية من الاجماع على ما في المتن، لكن قد عرفت أنه ترك الحبرة وإلا فالموجود في خبر أبي كهمس (2) " أن الصادق (عليه السلام) كتب على حاشية كفن