الأوقات، ورد هذا الجواب سيدنا (قدس سره) بالمنع من تعميمه على ما تقدم، فإن: اعتبروا، مثل: اقتلوا، ولما لم يكن الثاني مقتضيا لكل قتل وإلا لقتل كل انسان، وكذا الأول، سلمنا لكن نمنع تعميم الأزمنة.
وأجيب عن التاسع: بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين مشافهه في ذلك، وهاهنا لم نجد جوابا لسيدنا المذكور عن هذا الجواب، ولعله من طغيان القلم أو سهو الناسخين.
والجواب عن ذلك: إن هذا الاجماع غير تام، ولو سلم التمام فهو غير تام في مثل هذا المقام، فإن الأدلة التي دلت على المنع دلت على خروج هذا المقام عن معقد الاجماع، إن كان هناك.
هذا شئ أو بعض شئ من البحوث التي تلابس وتمس موضوع العمل بالقياس، ذكرناها على نحو لم تكن بالمطولة المملة، ولا بالمختصرة المخلة، إنما هي أمر بين أمرين فيه الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فكان لزاما علينا - والحال هذه - أن نأخذ بزمام البحث إلى الموضوع الآخر الذي يقرن مع هذا الموضوع في قران، ويرضع معه بلبان، ذلك هو موضوع الاستحسان.
الاستحسان موضوع ذهب إلى الحكم به، أو فكرة تمسك بها أكثر الحنفية إن لم نقل جميع الحنفية، وشاركهم في ذلك الحنابلة - حسبما صرح بذلك آية الله العظمى العلامة الحلي أعلى الله تعالى درجته في كتاب التهذيب في علم الأصول (1) - وأنكره الباقون من علماء إخواننا أهل السنة والجماعة.
وعلى أي حال فقد اختلف معتبرو الاستحسان في التعبير عن تعريفه، فعرفه