وأجيب عن الخامس (1): بأنه لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من النص، لأن الاعتبار المذكور هاهنا لا بد له من مناسبة لما قبل الآية وما بعدها، وإلا جاءت الركاكة، واللائق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه، وإلا لصار المعنى * (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) * (2) فلا تحكموا بهذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في حق ذلك الغير، وهو معلوم البطلان، فيجب حمله على التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ، ولأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الاعتبار التشبيه في الحكم لا المنع منه، كما لو ضرب عبده على ذنب، ثم أمر آخر بالاعتبار به، فهم منه الأمر بالتسوية في الحكم لا الأمر بالمنع.
هذا هو الجواب عن الوجه الخامس، وقد رده سيدنا المذكور: بأن الاعتبار المناسب ليس إلا الاتعاظ، فإن اعتبرت المناسبة وجب القصر عليه، وإلا ورد الإشكال، وكما تحصل الركة لو قال: لا تحكموا إلا بنص وارد في حق ذلك الغير، يحصل لو أراد الشرعي.
وأجيب عن السادس: بأن العام المخصوص حجة، ورد هذا الجواب سيدنا المذكور (قدس سره): بأن العام المخصوص ليس حجة على الجميع، وأيضا فإن دلالته تضعف، ويمكن القياس على محل التخصيص.
وأجيب عن السابع: بعموم السؤال في السمعيات فلا تخصص بهذه المسألة، ورد هذا الجواب سيدنا المذكور: بأن التعميم لا يقتضي بطلانه، سلمنا لكن نمنع التعميم، فإن من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدم.
وأجيب عن الثامن: بأنه لما كان أمرا بجميع الأقيسة، كان متناولا لجميع