وأيدي المؤمنين) * (1) فقيسوا الذرة على البر، كان تركيبا خارجا عن قانون اللغة والعرف، وعد ركيكا، فلا يقع من الشارع.
الثالث: سلمنا عدم المانع من حمله على المجاوزة، لكن ليس الأمر بها أمرا بالقياس الشرعي، فإن كل من استدل بدليل فقد عبر منه إلى المدلول، فمسمى الاعتبار مشترك بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع والنص والبراءة الأصلية والقياس الشرعي، وكل منها يخالف الآخر بخصوص، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له، فاللفظ الدال على ما به الاشتراك غير دال على الخصوصيات بإحدى الدلالات الثلاث، فلا يدل على النوع الذي هو ليس إلا مجموع ما به الاشتراك، وما به الامتياز، فلا يدل الاعتبار على القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه، يقال: القدر المشترك بين الأنواع إنما يوجد عند وجود أحدهما، والأمر بالشئ أمر بما هو من ضروراته، فالأمر بإدخال الاعتبار في الوجود أمر بإدخال أحد أنواعه فيه، وليس تعيين أحدها أولى من الباقي لتساوي نسبة القدر المشترك إليها، فأما أن لا يجب ثبوت شئ منها وهو باطل لاستلزام الإخلال بالمنع الإخلال بالمهية فلا يكون المسمى مأمورا به، أو يجب الجميع وهو المراد فيدخل القياس فيه، لأنا نقول: نمنع عدم أولوية بعض الأنواع، لأن الاعتبار المأمور به في الآية لا يمكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط، وإلا لصار معنى الآية * (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) * (2) فقيسوا الذرة على البر، وهو معلوم البطلان، فوجب تقدير نوع آخر غيره وهو الاتعاظ، وأنتم تقولون: إنه يفيد لا مع إفادة القياس الشرعي، فإذن الأمر بالاعتبار يستلزم الأمر بالاتعاظ، ومسمى الاعتبار حاصل في