ثم قال: أعني أبا هلال: ثم غصبت، فردها عليهم الواثق، ثم غصبت، فردها عليهم المعتمد، ثم غصبت، فردها عليهم المعتضد، ثم غصبت، فردها عليهم الراضي (1).
مع أن أبا بكر أعطى جابر بن عبد الله عطية ادعاها على رسول الله صلى الله عليه وآله من غير بينة، وحضر جابر بن عبد الله، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من مال البحرين، فأعطاه ذلك ولم يطالبه ببينة (2).
مع أن العدة لا يجب الوفاء بها.
والهبة للولد مع التصرف توجب التمليك، فأقل المراتب أنه يجري فاطمة مجراه.
وقد روى سند الحفاظ، ابن مردويه بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، قال: لما نزلت: " وآت ذا القربى حقه "، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة، فأعطاها فدك " (3).
وقد روى صدر الأئمة أخطب خوارزم، موفق بن أحمد المكي، قال:
وما سمعت في المفاريد، بإسنادي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا علي، إن الله زوجك فاطمة، وجعل صداقها الأرض، فمن مشى عليها مبغضا لها مشى حراما (4).
قال محمود الخوارزمي في " الفائق ": قد ثبت: أن فاطمة صادقة، وأنها من أهل الجنة، فكيف يجوز الشك في دعواها فدك والعوالي؟ وكيف يقال: إنها أرادت ظلم جميع الخلق، وأصرت على ذلك إلى الوفاة؟.