قائما والتقرب به إلى الله تعالى ثم إيجابهم إفساده بهذه المتابعة أو ندبهم إليه على اختلاف القولين كما عرفت، خصوصا بعد نهي الله تعالى عن إبطال العمل، كاستبعاد حصول فضيلة الجماعة بذلك وبالصلاة المستأنفة جديدا، ضرورة خروجها عنه حينئذ، اللهم إلا أن يقال بحصول فضيلة الجماعة له بذلك لا بصلاته المستأنفة، وهو أبعد، ولعله لذا توقف في القواعد في حصول الفضيلة بذلك، وكأنه جعله مستحبا خارجيا، بل استقرب في التذكرة العدم في نحو المقام كما عن نهاية الإحكام والايضاح فيه، وإن كان هو ضعيفا منافيا لظاهر النصوص والفتاوى، بل قد يؤيدها أيضا أن المتجه على هذا التقدير الفساد بأول مسمى السجود لتحقق الزيادة عمدا كما ستسمعه فيما يأتي، فلا معنى لمتابعته حينئذ بعد في السجدة الأخرى وغيرها، بل ربما يؤيدها أيضا ما ستعرف في بعض الصور الآتية.
واحتمال دفع ذلك كله بالشهرة يدفعه أنه لا شهرة محققة، إذ أقصاه أنه خيرة الفاضلين والشهيدين وبعض أتباعهم، وإن كان ذلك منهم في كتبهم المتعددة فهي شهرة فتاوى لا مفتين، بل قد عرفت أن الشهيد في الذكرى لم يرجح في المقام، بل قد يمكن بالتتبع تحصيل القول بالصحة لغير الشيخ والحلي كالصدوقين والكليني وغيرهم، بل لعله ظاهر النافع أو محتمله كما ستعرف، ومن هنا ظهر أن قول الشيخ لا يخلو من قوة، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وهو إنما يحصل إذا دخل في هذا الحال باتمام الصلاة ثم الاستئناف من رأس، والله أعلم، هذا.
وفي المدارك أنه (إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبية الاحرام ووجب إيقاع النية قبلها، وإن قلنا بوجب استئناف النية كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر) وظاهره يعطي أن التكبير على التقدير الثاني ليس تكبير الاحرام، لكنه مخالف للمستفاد من الفتاوى والنصوص،