قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة) وصحيح ابن وهب (1) عنه (عليه السلام) أيضا قال: (إذا دخلت بلدا وأنت تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت:
دخلت بلدا أول يوم من رمضان ولست أدري أن أقيم عشرا قال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر قال: نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) إلى غير ذلك.
وهي كغيرها ظاهرة أو صريحة في أن مدار الاتمام في ذلك على تمام الشهر لا الأقل:، فما في خبر حنان (2) عن أبيه عن الباقر (عليه السلام) (إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم) لا ينبغي الالتفات إليه.
نعم قيل إنه لا دلالة فيها على كون ذلك من القواطع للسفر بحيث يحتاج إلى العود في التقصير مثلا إلى مسافة جديدة، ولذا لم يذكره الأصحاب هناك، بل ذكروه في الأحكام واقتصروا فيها على الإقامة والوصول إلى البلد، ولا تلازم بين كونه فرضه التمام بعد التردد شهرا وبين كونه قاطعا، ضرورة أن القاطعية أمر آخر شرعي يتوقف على دليل خاص لا مدخلية للاتمام فيه، وإلا وجب عد المرور بأحد المواطن الأربعة قاطعا أيضا.
وفيه ما عرفته سابقا، ونزيد هنا أنه لا يخفى على من لاحظ أدلة المقام اشتراك