الأذان موجب للقصر إلا إذا لم يخف الجدران، وكذا العكس، فالمتجه حينئذ إما إلغاؤهما والرجوع إلى مقتضى الأصل، ولا ريب في اقتضائه التمام حتى يخفيا معا، أو ترجيح الثاني على الأول بالأصل.
لأنا نقول أولا إنه وإن سلمنا كون التعارض بينهما بالعموم من وجه إلا أن المفهوم عرفا من مثله في المقام ما ذكرناه من الجمع كما يوضحه لديك ملاحظة النظائر، بل يزيده وضوحا ملاحظة تعدد الأسباب إذا ذكرت بلفظ السبب ونحوه، ضرورة كون (أن) مفيدة للتسبيب لا الشرط الأصولي كما حررناه في الأصول، وثانيا لا ريب في رجحان المنطوق على المفهوم، فهو أولى بأن يكون مخصصا من العكس، خصوصا إذا انضمت إليه مرجحات أخر، منها ما تقدم، ومنها ما ستعرفها إن شاء الله، فتأمل جيدا.
نعم قد يقال إن الجمع بأي وجه يكون مشروط بحصول التكافؤ بين الدليلين وليس، إذ لا ريب في رجحان الأخير على الأول باعتبار اعتضاده بصحيح المحاسن (1) والموثق (2) والرضوي (3) وغلبة عدم الجدران في تلك الأزمان، ولعله لذا اقتصر الحلي والمفيد وسلار وأبو الصلاح عليه فيما حكي عما عدا الأول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) بل وابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول (عليهم الصلاة السلام) ويحمل حينئذ صحيح البيوت (4) على إرادة بيان حكم ذلك في نفس الأمر، وبيان الوجه والحكمة في تحديد الترخص بذلك، إذ ما دام