أذان مصرهم) وما مر من المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) بإرادة التخيير بين الأمرين.
وفيه أنه لا شاهد عليه من نص أو غيره، ولا ينتقل إليه من مجرد اللفظ، إذ ظاهرهم إرادة التخيير كخصال الكفارة لا كتخيير الحايض بالعمل بالروايات والفقيه بإحدى الأمارتين، وهو لو سلم الانتقال إليه من الخبرين ففي التكليف بالضدين ونحوه كصل عند الزوال ركعتين وامض إلى السوق لشراء اللحم عنده ولو بملاحظة تعذر الجمع بينهما مع حكمة المكلف، لا في مثل المقام المساق لبيان ذكر علامة بلوغ الحد الموجب للتقصير الذي لا مانع فيه عقلا من كون العلامة فيه مجموع الأمرين، بل لعله الظاهر هنا جعلا لكل من الواقعين بعد أداة الشرط شرطا أصوليا، كما يؤيده استقراء أمثاله مما جاء في بيان الشرائط للعبادات أو المعاملات، وظهور أداة الشرط في التسبيب بعد تسليمه إنما هو إذا اتحدت لا مع التعدد كما في المقام، ودعوى كون المفهوم منها في الثاني أن السبب أحد الأمرين أو الأمور لا المجموع إذا التعارض بينهما في خصوص اقتضاء العدم عند العدم، فيتقيد حينئذ سببية عدم كل منهما للعدم بوجود الآخر، أما تسبيب وجود كل منهما للوجود فيبقى على حاله لعدم التعارض فيه، كتسبيب عدم كل منهما للعدم في غير محل وجود الآخر، لعدم التعارض فيه أيضا - يدفعها أن ذلك حينئذ ليس من التخيير المحكي في الرياض وكتاب المقدس البغدادي عنهم، قال في الثاني عند بيان مدرك ما ذكروه من الجمع المزبور: (إن الشارع جعل للترخص سببين، فبأيهما أخذ امتثل) ولذا اعترض عليهم الأستاذ الأكبر على ما حكي عنه زيادة على ما عرفت بأن استقلال كل منهما بالسببية مستلزم للمحال، وهو التكليف بالشئ ونقيضه حيث يسمع الأذان ولا يرى الجدران أو بالعكس، وربما أجيب بأنه لا تناقض أصلا، لأن العمل على ما سبق منهما، ورده المقدس البغدادي - بل جعله