وإلا كان شاذا ضعيفا كما عن معتبر المصنف الاعتراف به، كمستنده من المرسل (1) عن الصادق (عليه السلام) (وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه) وما قيل من الموثق (2) (أفطر إذا خرج من منزله) لوجوب إرادة محل الترخص من المنزل فيهما، أو تقييدهما بغيرهما من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب.
فلا ريب حينئذ إن لم يكن لا خلاف في أنه ليس له أن يقصر بذلك بل يبقى على التمام (حتى يتوارى) عنه (جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى عليه الأذان) فأيهما حصل كفى في وجوب القصر كما هو مذهب أكثر الأصحاب على ما في المدارك والمشهور بين القدماء على ما في الرياض وعن غيره، بل عن شرح التهذيب للمجلسي حكاية الشهرة عليه من غير تقييد، واختاره جماعة من المتأخرين ومتأخريهم، للجمع بين صحيح ابن مسلم (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال: إذا توارى من البيوت) وبين صحيح ابن سنان (4) سأله (عن التقصير فقال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك) والآخر المروي عن المحاسن بسند صحيح إلى حماد بن عثمان (5) عن رجل عنه (عليه السلام)، وفيه (إذا سمع الأذان أتم المسافر) والموثق (6) الذي مر في المباحث السابقة، فإن فيه (أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه