الحصول من كل منهما، لا أنه لازم لواحد دون الآخر، إذ المتجه عليه حينئذ حمل تلك الزيادة على الندب ونحوه، إذ هو أشبه شئ بالتخيير بين الأقل والأكثر مع احتمال أن يكون وجهها في المقام بناء على اختصاص خفاء الجدران بها هو عدم حصول الاطمينان بخفاء الأذان عند فقده حسا إلا بخفائها، على أن الاشكال إنما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطية بأن قال: المعتبر خفاء أحدهما، أما إذا كان ذلك حاصلا من جهة اتفاق الاجتماع وتعارض الدليلين وإلا فهو إنما بين سببية كل منهما مستقلة فلا إشكال فيه أصلا، كما يوضح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات لعبيدهم وغيرهم فيندفع حينئذ إشكال التفاوت المزبور سواء قلنا بكون الشرط أحدهما كما هو المختار أو مجموعهما، ضرورة اشتراكهما في وروده، فيشتركان في دفعه، وإن كان قد يتوهم مما سمعته في تقريره اختصاص المختار به، بل قد يتوهم أيضا أنه بسبب هذه الاشكال قيل بالتخيير بين العلامتين على معنى أن تكليفه ما يختاره منهما الذي قد عرفت فساده مما تقدم لعدم الدليل عليه، كما أنك عرفت هنا أنه لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك فتأمل جيدا فإنه ربما دق.
وإن أبيت عن ذلك كله فقل إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى شئ واحد مشخص لا اختلاف فيه، كما اختاره الأستاذ الأكبر وإن أوجب أيضا اجتماعهما لتحصيل اليقين به، وذلك لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة، وكذا الأذان حتى لو أريد المتوسط منه، لاختلافه أيضا باختلاف الأزمنة من الليل والنهار، والأمكنة والأصوات والسامعين وغيره ذلك، ولا دليل على اعتبار التخمين.
لكنك خبير بما فيه بعد الإحاطة بما سمعت، إلا أن الانصاف بعد ذلك كله عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معا أو الجمع بينه وبين الاتمام.