عن إطلاق أدلة التمام، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (1) على ما في الفقيه (المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أو أقل قصر في سفر بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر) وخبر يونس (2) عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: (سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه التمام والصيام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار) والصحيح (3) المتقدم سابقا في صدر البحث الذي وصف فيه المكاري والجمال بأنه الذي يختلف وليس له مقام، إذ المراد بالمقام فيه الإقامة عشرا إجماعا كما في الرياض، قال: إذ لا قائل بوجب القصر مطلقا كما فيه بإقامة دونها، على أنها هي المتبادر من مثل هذه اللفظة في النص والفتوى بشهادة التتبع والاستقراء، بل لو أريد منها مطلق المقام لم يتحقق موضوع لكثير السفر غالبا إن لم يكن أصلا، لعدم خلو أحد من أفراده من إقامة اليوم واليومين والساعة والساعتين، هذا مع انجباره بتلك الشهرة العظيمة المعتضدة بالاجماع ونفي الخلاف السابقين كانجبار الخبرين الأولين بذلك سندا ودلالة، على أن اشتمال أولهما على ما لا نقول به من الاكتفاء بالخمسة في التقصير نهارا دون الليل ودون الصوم بل وعلى ما لا يقول به أحد من الاكتفاء في ذلك بالأقل من الخمسة ولو يوما أو ساعة لا يخرجه عن الحجية فيما نحن فيه، كما هو محرر في محله.
(٢٨٠)