وكذا صرح المصنف وغيره بكفاية الستة أشهر (متوالية كانت أو متفرقة) لاطلاق الستة بل وإطلاق السكنى والاستيطان المقتصر على تقييدهما بالستة خاصة متوالية كانت أو متفرقة، وربما أشكل ذلك كله بعدم اقتضاء اللام والإضافة التمليك خصوصا الثانية التي يكفي فيها أدنى ملابسة، بل والأولى لغلبة مجيئها للاختصاص، وبأن ظاهر الصحيح اعتبار فعلية الاستيطان وتجدده في كل سنة بقرينة المضارع الموضوع للتجدد والحدوث، ومن هنا جزم به الصدوق في المحكي عنه من فقيهه، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين منهم سيد المدارك والرياض، بل استظهره أولهما من عبارتي النهاية والكامل للشيخ وابن البراج، فلم يكتفوا بما مضى من الستة أشهر، بل لا بد من دوام الاستيطان كالملك على وجه يعد وطنا ومنزلا له، ويكون له وطنان فصاعدا، وبأن الموثق - مع احتماله التقية، لموافقته المحكي عن جماعة من العامة، وكونه كغيره من الصحاح (1) المتضمنة للأمر بالاتمام بمجرد الوصول إلى الملك من القرى والضياع التي لم يقل أحد بمضمونها من جهة معارضتها بالصحاح (2) الأخر المستفيضة الدالة على التقصير بالقرية والضيعة له ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يكن قد استوطنهما، ومعارض بصحيح ابن بزيع (3) السابق، إذ هو كالصريح في أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك، وإلا لعطفه على إقامة العشرة، ولم يخصه بالمنزل - لا دلالة فيه على اشتراط الملك سواء بقي على إطلاقه أو قيد بالستة أشهر كما هو مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح، إذ أقصاه التمام مع الملك، وهو لا ينافي التمام مع المنزل غير الملك إذا استوطنه
(٢٥٠)