قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما الصيد فإنه سعي باطل وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصوم إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق، وعليه التمام في الصلاة والصيام، لأن ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكاري والملاح، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فإن سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل، وعليه التمام في الصلاة والصيام، وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الآخرة عن الملاهي، وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل (1): (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الغناء، وأن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل، ما له وللملاهي، فإن الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق، وأما ضربك بالصولج فإن الشيطان معك يركض، والملائكة تنفر عنك، وإن أصابك شئ لم تؤجر، ومن عثر به دابته فمات دخل النار).
وكيف كان فمن ذلك كله ومن أن مقتضى إطلاق الأدلة القصر في الصلاة أيضا اقتصارا فيما دل على التمام فيها على سفر صيد اللهو كما هو الظاهر من تلك الأدلة، فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغا من غيرها، بل ظاهر ما سمعته من خبر زيد النرسي أن التمام من جهة كثرة السفر، وإلا قصر لأنه سفر حق، مضافا إلى قاعدة تلازم وجوب القصر والافطار وبالعكس التي هي مضمون صحيح معاوية (2) وغيره ومحكي عليها الاجماع على المرتضى المقتضية لقصر