على الأداء والزوجة للنشوز، بناءا على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم لا من جهة وجوب ما ينافيها عليهم، وبين العصيان في السفر لغايته، ضم إليها طاعة أولا، اللهم إلا أن يكون المقصد الأصلي الذي ينسب السفر له الطاعة، مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصية على أي وجه يكون على إشكال، وبالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان ونحو ذلك مما هو مصرح به في النصوص، بل لا تعرض فيها على الظاهر لغيره، فالمناقشة حينئذ في ذلك بأن مقدمة المحرم غير محرمة فلا يعد السفر الذي غايته المعصية حينئذ محرما ضعيفة جدا، بل هي اجتهاد في مقابلة النص بل النصوص، إذ مع إمكان منع عدم الحرمة وتخرج هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها أن الاتمام معلق على كون السفر للمعصية، سواء كان هو معصية أولا كما هو واضح.
أما إذا كان المعصية في السفر لكونه ضدا للواجب المضيق بناء على اقتضاء الأمر به النهي عنه فقيل بمساواته للسابقين، لاطلاق معاقد الاجماعات والصحيح والتعليل السابقين، وإشعار المرسل (1) به (لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق) وخبر ابن بكير (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه) الحديث. وأولويته من الاتمام في سفر الصيد، وإمكان دعوى القطع بالمساواة بينه وبين الأولين.
وقيل كما مال إليه في الروض وتبعه المقدس البغدادي باقتضائه الترخص، بل قد يظهر من أولهما ذلك في القسم الأول من القسمين السابقين مدعيا ظهور الأدلة في الثاني منهما