أحدا صرح به، لكن قال المقدس البغدادي بعد أن اختار عدم اعتباره: (إنه لا يتجاوز في المتفرقة إلى ما دون شهر، وبالجملة ينبغي أن يراعى الصدق عرفا، ولا ريب أنه إذا قصد إقامة الستة وكان يخرج في الأثناء إلى مسافة مؤلفة من الذهاب والإياب في يوم واحد وهو على عزمه لم يعرض يصدق عليه أنه أقام الستة عرفا) انتهى.
وللنظر فيه مجال، إذ من الواضح الفرق بين التسامح العرفي والصدق، على أن قضية إطلاق القائل بكفاية المتفرقة عدم اعتبار ذلك، بل ولا اعتبار قصد التوطن هذه المدة، بل يكفي اتفاق وقوعه منه ولو تدريجا، اللهم إلا أن يدعى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك، فتأمل، نعم لا يعتبر استيطانها قبل الملك أو بعد زواله، لظهور الأدلة في اعتبار دوام الملك كما صرح به غير واحد من الأصحاب وأن الاستيطان هذه المدة وهو مالك.
ولو زال ملكه الذي كان مقارنا للاستيطان لكن قبل زواله أو عنده دخل ملكه شئ آخر غيره بناء على الاكتفاء به فالظاهر احتياج الاتمام إلى تجدد الاستيطان لعدم صدق استيطان الملك ستة أشهر، وعدم صدق دوام الملك الذي اشترطناه في تأثير الاستيطان تلك المدة القصر، لظهوره في شخص المملوك لا النوع أو الصنف، ومن هنا قال في المسالك: (ولو تعددت المواطن كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان غيره) ومراده من التعدد التجدد بقرينة لفظ الأول في كلامه، لكن حكي عن الذكرى أنه يظهر منها الاكتفاء بالأول وإن خرج.
وفي اندراج الاستيطان المدة تبعا كالزوجة المستوطنة في ملكها ذلك تبعا لزوجها وجهان، أقواهما ذلك، بل ينبغي القطع به فيمن لا ولاية عليه شرعية، كالخادم