يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة) وخبر حماد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى (2) (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: (الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة) إلى غير ذلك مما يدل عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوى التي لا أجد خلافا فيها في ذلك، إلا أنه لم يستوضحه المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم.
بل قال: (وما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه، ولا يترخص، بخلاف التنزه في الغياض والرياض والأودية العطرة والأندية الخضرة، أترى أن التنزه ها هنا محظور، نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور، لا التنزه بالتفرج في الجنان والخضر والبساتين، بل في الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغيرها أن اللهو هو اللعب، وفي المصباح المنير عن الطرطونس أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، ومعلوم أن التنزه بالمناظر البهجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمة، فلم يبق خارجا منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب، ونحو نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذ التصيد، والحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه، وهي المراد هنا، وإن كانت تطلق على غير ذلك أيضا - إلى أن قال -:
وإذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد ونقول: إن إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الأخبار (3) وكلام الأصحاب إنما