قاصد نصف مسافة مع نية العود إلى غير الطريق الأول يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه، وهو باطل إجماعا).
ومن ذلك كله يعرف ما في الثاني منهما أيضا، إذ هو وإن كان يؤيده الأصل لكنه إما مستلزم لحمل جميع تلك الأخبار على إرادة الرجوع لليوم، وفيها ما لا يقبله في نفسه فضلا عن احتياجه إلى الشاهد، وإما الطرح للنصوص المعمول بها بين الأصحاب ولو على التخيير، وكلاهما كما ترى، فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام والصوم وقضائه مما لا ينبغي تركه في المقام، ومع عدم التمكن فلا ريب في أحوطية التمام من القصر، لاتفاق من عدا العماني ومن تبعه على حصول البراءة به، وإن كان القصر أحوط نظرا إلى النصوص، إلا أن ملاحظة الفتاوى أولى، هذا.
ولكن قد يقال إنه يكفي في الشاهد لما عليه الأصحاب هنا من التخيير (التقصير خ ل) لمريد الرجوع في غير يومه أو تعيين الاتمام دلالة بعض النصوص وإن ضعفت حتى وصلت إلى حد الاشعار لانجبارها بالشهرة العظيمة قديما وحديثا التي كادت تكون إجماعا فكيف وفي الروايات ما هو نص في ذلك، منها موثق ابن مسلم المتقدم سابقا، لأن قوله (عليه السلام) فيه: (شغل يومه) يقتضي تحقق شغل اليوم بالفعل، ولا يكون إلا بالرجوع ليومه، فيكون شرطا في وجوب القصر.
ودعوى أن الفرض رفع استبعاد السائل للقصر في البريد وإزالة تعجبه منه بأنه راجع إلى مسير اليوم المعلوم إيجابه للقصر بالنصوص السابقة من غير اعتبار الشغل بالفعل فيه، فيكون قوله (عليه السلام) هذا صغرى قياس كبراه مطوية لا يعتبر فيها الشغل بالفعل قطعا فتوى ونصا، فالصغرى كذلك أيضا، ضرورة وجوب اتحاد الوسط في المقدمتين، ويكون المقصود منه المقصود مما في صحيح زرارة المتقدم (إنما فعل ذلك لأنه إذا رجع بريدا كان سفره بريدين ثمانية فراسخ) من إرادة مجرد