قالوا: " قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال: عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على عود السدر فقال عود الخلاف " وفي المقنعة والجامع وعن المراسم عكس ذلك ولم نعرف له شاهدا، (وإلا فمن شجر رطب) كما في الكتب السابقة وغيرها بل في جامع المقاصد والروض نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع، وهو كذلك.
نعم قال الشهيد في الدروس والبيان وتبعه جماعة ممن تأخر عنه بتقديم عود الرمان عليه مؤخرا عن سابقيه لما في الكافي أنه روى علي بن إبراهيم (1) قال: " يجعل بدلها - أي الجريدة - عود الرمان " وفيه أن الجمع بينها وبين الرواية السابقة يقتضي التخيير بين عود السدر وعود الرمان لا تأخيره عنه وعن الخلاف، اللهم إلا أن يكون قد لاحظ عدم مقاومتها لرواية السدر، فرجحت عليها كما أنها رجحت على مطلق الشجر فقدمت عليه، وكذا لولا ظهور اتفاق الأصحاب على الانتقال للشجر الرطب عند تعذر الاثنين أو الثلاثة لأمكن المناقشة بأن قضية الاطلاق والتقييد سقوط المستحب عند تعذرهما أو تعذرها لا الانتقال إلى مطلق الشجر الرطب، فكأنهم نظروا إلى إطلاق الترتيب أي ترتيب الانتقال من النخل إلى غيره، فقيدوه بالسدر فالخلاف، واجتزوا بمطلق الشجر عند تعذرهما دون إطلاق المرتب الذي هو نفس الشجر، والظاهر الثاني دون الأول، فلاحظ نظائره وتأمل.
ثم إن ظاهر النص والفتوى تقييد مشروعية الخلاف بتعذر السدر، والشجر الرطب بالخلاف، لكن ظاهر الذكرى وغيرها أو صريحها أن ذلك أفضل، وإلا فيجزئ كل منهما مع التمكن من الآخر، بل يظهر منه في الدروس والبيان ذلك بالنسبة للسدر والنخل فضلا عن غيره، وربما يشهد له مع إطلاق التخضير في بعض الأخبار ما في