يدريك ما هذا، قد شق موسى على هارون " ونحوه المحكي عن الكشي في كتاب الرجال مسندا، فما عن ابن إدريس من القول بالحرمة فيهما ضعيف، بل لا يبعد القول حينئذ بالاستحباب للتأسي.
كما أنه من ذلك وما تقدم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضا فيهما، مع أنه لا خلاف فيه إلا منه أيضا، وهو ضعيف كسابقه، لما عرفت مما تقدم، مضافا إلى ما في خبر خالد بن سدير (1) عن الصادق (عليه السلام) " ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب " إذ من المعلوم فيهن بناته وأخواته.
وأما شقها في غيرهما فالا حوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى، لأصالة الاشتراك في الحكم، ولمرسلة المبسوط السابقة المنجبرة باطلاق فتوى كثير من الأصحاب، وبمنافاته للصبر والرضا بقضاء الله، وبأنه تضييع، وبخبر الصفار بناء على ما وجدناه، وبما رواه في البحار عن دعائم الاسلام (2) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " أنه أوصى عندما احتضر، فقال: لا يلطمن علي خد ولا يشقن علي جيب، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع، كل ما زادت زيدت " وبما رواه في البحار أيضا عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب " وعن أبي أمامة (4) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور " وبما رواه فيه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن (5) عن الصادق (عليه السلام) في قول