والمرأة لموت زوجها " لكنه ضعيف محجوج بما عرفت من الاجماع المحكي صريحا وظاهرا الذي قد يشهد له التتبع المؤيد بكونه إتلافا للمال وتضييعا له ومنافيا للصبر والرضا بقضاء الله تعالى، وبالمرسلة المروية في المبسوط المنجبرة به وبغيره مما ستسمعه إن شاء الله في المرأة، وبالمعلوم من وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) عند الموت ونهيهم (1) عن الشق عليهم والخمش.
فلا وجه حينئذ للتمسك بالأصل بعد انقطاعه بما عرفت، كخبر خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام) (2) بعد أن سأله عن رجل شق ثوبة على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له " لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على والده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفر أو يتوبا من ذلك - إلى أن قال بعد ذكر الكفارة على الجز والخدش -: ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام)، و على مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب " إذ هو وإن أطلق فيه نفي البأس أولا لكن المراد منه بقرينة ما بعده - مع الطعن في سنده ولا جابر - أنه لا بأس به في الجملة، فلذا كان الاستدلال به عليه من حيث تضمنه النهي عن شق الوالد على الولد متمما بعدم القول بالفصل أولى من العكس.