أولا، وعن الشافعي وأحمد جواز التكفين بغيرها، لكن المصنف في المعتبر حكى إجماع المسلمين على أنه يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولا، وكذا المحقق الثاني، وفي التذكرة والمدارك إجماع العلماء، فيحتمل عدم ثبوت النقل المذكور عن الشافعي وأحمد أو يريدوا بمعقد إجماعاتهم الجواز لا الوجوب، ومن الثياب عرفا السراويل، فيجب حينئذ دفنها معه وإن لم يصبها دم وفاقا للأكثر، وخلافا للمفيد وسلار وابن زهرة وعن أبي علي، فتنزع إن لم يصبها الدم، بل ظاهر الثالث دخوله تحت ما حكاه من الاجماع، ولعله الحجة لهم، مضافا إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) في خبر الزيدية: " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك " ويدفعه مع عدم صراحة عبارة الغنية في الاجماع أنه معارض باجماع الخلاف على أن لا ينزع منه إلا الجلود وغيره من الاجماعات على الدفن بالثياب، سيما بعد شهادة فتوى الأكثر لها.
ومنه يقوى في الظن الوهم في دعوى الاجماع إن اندرجت فيه، كما أنه بملاحظة ذلك والنصوص بدفن الثياب مع ضعف الخبر المتقدم وإعراض المشهور عنه يقوى عدم الالتفات إليه، إذ لا مقاومة له، فلا يحكم به عليه، وكذا الكلام فيما تضمنه أيضا من القلنسوة والعمامة والمنطقة إن كانت من الثياب، وإن نص في المقنعة والغنية والمراسم والسرائر على نزع الأولى إذا لم يصبها الدم كما عن ابن بابويه، بل الظاهر دخوله في معقد إجماع الثانية، وأما الأخيران فلم أعرف أحدا نص على نزعهما عنه، سوى ما يحكى عن علي بن بابويه " لا ينزع منه شيئا إلا الخف والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه " وهو محتمل لعموم ثيابه في كلامه للستة، واختصاصه بما عدا الأول أو الأولين أو الثلاثة الأول ولغير ذلك أيضا، وما عن