على النبش غالبا، وأن من جوز أراد جواز النبش لذلك، وإلا فلم نقف على ما يدل على المنع منه بحيث يختص به على النقل سابقه حتى يحصل الفرق بينهما في الجواز وعدمه، إذ هو مع قطع النظر عن النبش ميت لم يدفن، فيجري ما يجري فيه من الأحكام ومجرد وضعه في حفرة آنا ما ثم أخرج منها وبقي مكشوفا لم يقلب حكمه.
اللهم إلا أن يقال: إنه لما دفن لم تبق مصلحة في نقله من حيث وقوع السؤال له ورؤيته تلك الأحوال ونحو ذلك، وفيه - مع أنه لا يقضي بالحرمة، إذ أقصاه أنه يكون كالنقل قبل الدفن إلى ما لا صلاح للميت فيه في الكراهة - لا تنحصر المصالح والمفاسد بذلك، وكيف ومنها الشفاعة في يوم القيامة، أو تخفيف ما هو فيه ونحو ذلك، أو يقال إن في نقله من نفس القبر هتكا للحرمة ومثلة به بخلافه قبل الدفن، فلذا يحكم بالحرمة من دون نظر إلى النبش، وفيه - مع أنه ممنوع بل هو مساو له قبله في كل ما يفرض - أنه ينبغي أن تخص حينئذ الحرمة بما إذا كان النقل من نفس القبر، أما لو كان من غيره كما لو اتفق أنه نبشه نابش فأخرجه عن قبره فلا، بل اللازم اختصاصها بذلك الآن الذي أخرج منه، أما بعد خروجه وإرادة نقله فلا.
وكيف كان فالأقوى الجواز مع قطع النظر عن النبش، فيكون كما لو لم يدفن.
فيقيد عندنا حينئذ بما لم يكن فيه هتك لحرمته من خروج رائحة ونحوها، كما أن الأقوى العدم مع النظر إليه، لما عرفت من الأدلة على حرمته، وما يقال -: إن دليله الاجماع وهو مفقود في محل النزاع، فالأصل الجواز - ضعيف، لما عرفته من إطلاق الاجماعات المنقولة، بل إطلاق أوامر الدفن وغير ذلك ومثله ما يقال من تقييد هذه الأدلة في خصوص ما نحن فيه بالرواية المرسلة على لسان من عرفت، بالأخبار السابقة المتضمنة لنقل نوح عظام آدم (على نبينا وآله وعليهما السلام) إلى الغري، وموسى يوسف (على نبينا وآله وعليهما السلام) إلى الشام،