في المدارك، ويشهد له مع ذلك الاعتبار، وما رواه في الكافي (1) وعن قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام) " في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه " قلت: ورواه في موضع آخر من الكافي أيضا كذلك إلا أنه زاد في آخره " إذا لم ترفق به النساء " وما في المحكي من فقه الرضا (عليه السلام) (2) " وإن مات الولد في جوفها أدخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه " وضعف الأولى بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم:
" ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق، ويتولى ذلك النساء، فإن تعذرن فالرجل المحارم، فإن تعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحي " انتهى.
واستوجهه في التنقيح والمدارك وكشف اللثام، وفي الذكرى وغيرها أن الرواية لا تنافي ذلك، بل في كشف اللثام أنه لعله مراد الأصحاب وإن لم يصرحوا به.
قلت: كأن المصنف ظن أن ذلك مناف لاطلاق الرواية، وفيه أن التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه أصول المذهب، وفي الزيادة السابقة في الخبر إشارة إلى بعضه، سيما بناء على ما روي في بعض كتب الفروع إذا لم تتفق له النساء، وكذا في كلام بعض الأصحاب كمعقد إجماع الشيخ في الخلاف " فإن مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن تقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه " انتهى. ونحوه غيره.