في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي (عليه السلام): لم تكتب هذا؟ فقال أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، قال: وعممته بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد ".
وأيده أيضا في الرياض بما في بعض المعتبرة (1) المتضمنة لذكر الثلاثة، وإن ما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، قال:
ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة و الخرقة المعبر عنها بالخامسة، وبما في الزيادة من إتلاف المال وإضاعته المنهي عنهما في الشريعة.
وأنت خبير بجميع ما في ذلك، إذ الأدلة سيما بالنسبة للمستحبات غير منحصرة في الأخبار، وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الأصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة (2) أيضا كقول أبي الحسن الأول (عليه السلام): " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مئة دينار " وقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران بن أعين (3) على أحد الاحتمالين أو أظهرهما بعد أن سأله عن الكفن، فقال: " يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " كخبر يونس عنهم (عليهم السلام) (4) " أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص عليه " وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (5): " يكفن الرجل في ثلاثة