فتأمل. وتقدم لنا سابقا في الأبواب المتقدمة ما له نفع تام في المقام.
ثم إن ما ذكره المصنف هنا مع ما بعده من وجوب ثلاثة أغسال مما لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب عدا سلار كما اعترف به جماعة منهم المصنف في المعتبر، بل في الخلاف والغنية الاجماع على خلافه، حيث قال في الأول: " يغسل الميت ثلاث غسلات:
الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، وبه قال الشافعي، وقال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، والأخيرتان سنة، وقال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما، وقال أبو حنيفة، ماء الكافور لا أعرفه، دليلنا إجماع الفرقة " انتهى. وهو صريح أو كالصريح فيما نحن فيه، فما في كشف اللثام من أنه ليس فيه إلا التثليث من غير تصريح بالوجوب كما ترى، وقال في الثاني: " ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رفيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الاجماع المشار إليه " انتهى. واحتمال رجوعه إلى الأخير خاصة بعيد، ومع ذلك فنحن في غنية عنهما بالمعتبرة المستفيضة (1) المشتملة على الأمر بذلك المؤيدة بالتأسي لما في الوسائل أنه روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) (2) " إن عليا (عليه السلام) غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث غسلات في قميصه " وباستمرار العمل عليه، ولا شئ من المستحب كذلك، وبالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه مع ضعف دليل الخصم، إذ ليس هو إلا الأصل، وهو مع تسليم جريانه هنا مقطوع بما عرفت، والتشبيه بغسل الجنابة حتى أن في بعضها التعليل بخروج النطفة، وهو منصرف إلى إرادة الكيفية،