بقوله: " تزوج إن شاءت "، دل على أن المراد بالأمر: التزويج، وفائدة:
" تبيع " وما عطف عليه إخراج السفيهة، كما نص عليه في الصحيحة الأولى.
ومن هذا يظهر الخدش في رواية أبي مريم والموثقة أيضا، مع أن التقابل في الرواية كالتصريح بأن المراد بالمالكة أمرها: من لا أب لها، وتخصيص البكر بالصغيرة خلاف الظاهر وتخصيص بلا موجب.
بل لا يخلو الاستدلال بصحيحة ابن حازم عن نظر، لأنها لا تثبت أزيد من استحباب استئمارها وعدم نكاحها إلا مع أمرها، لمكان الجملة الخبرية، مع أنه لو سلمت دلالتها على الوجوب لم يثبت منها استقلالها، لجواز التشريك.
ودعوى ظهور: " لا تنكح إلا بأمرها " في استقلالها إنما يتم لو كانت الباء سببية، وهي ممنوعة، بل الظاهر كونها للمصاحبة، ومقتضى الحصر ليس إلا حصر النكاح الجائز أو المستحب بما كان مع أمرها، لا حصر الأمر في أمرها.
نعم، مقتضى إطلاق مفهوم الاستثناء جواز النكاح مع أمرها، سواء كان معه أمر آخر أو لا، ولكن في إطلاقه نظرا، ولو سلم فغايته العموم الإطلاقي.
هذا كله، مع ما في كثير من هذه الروايات من اشتمالها للفظ المرأة وصدقها على الباكرة محل نظر، بل قيل: إنها تختص بالثيب، ويشعر به بعض الروايات الآتية.
ثم على تقدير تسليم دلالة الجميع، فلا تدل إلا على جواز نكاح البنت وكفاية إذنها، لا على عدم جواز نكاح الأب وعدم كفاية إذنه، كما هو