والثالثة: صحيحة ابن الصلت، وفيها: عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: " لا ما لم تثيب " (1)، هذا على نسخ التهذيب.
وفي بعض نسخ الكافي: " ما لم تكبر " مقام: " ما لم تثيب ".
والظاهر أن الأول هو الأصح، لما في الثاني من فهاهة المعنى، ولذا اقتصر في الوافي على الأول (2) مع نقله من الكافي أيضا.
والرابعة: حسنة الحلبي: في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاها، قال:
" ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " (3).
وظاهر التقييد بقوله: " مع أبيها " وقوله: " وإن كانت كارهة " أنها بالغة.
الخامسة: رواية عبيد: " لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها " (4).
السادسة: رواية ابن ميمون: " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " (5).
والمراد بها هنا وفي السابقة: الكبيرة، بقرينة التقييد بقوله: " مع أبويها "، والرشيدة بقرينة قوله: " إلا برضا منها " وقوله: " فهي أولى بنفسها ".
السابعة: رواية أبان: " إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا