يكون الأعم أو خصوص التزويج.
ولا يلزم حزازة أصلا، إذ ليس معنى غير المولى عليها: من يجوز تزويجها بغير ولي، بل: من لا ولي لها، إما لسقوط الولاية عليها أو لفقد الولي، فيكون المعنى: التي ملكت نفسها - وهي غير السفيهة وغير من لها ولي، أو البالغة سوى السفيهة وسوى من لها ولي - يجوز تزويجها بغير ولي.
وتكون الفائدة: الرد على عموم قول من قال: لا نكاح إلا بولي، أو دفع توهم أنه لا يجوز نكاح غير المولى عليها، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه: " لا نكاح إلا بولي " (1).
هذا، مع احتمال أن يكون المراد ب " المولى عليها " الباكرة، أو من [لها أب] (2)، لجواز شيوع استعماله فيها، وهو ليس بأبعد من إرادة البالغة من: " التي ملكت نفسها "، ويتأكد إرادة من لا أب لها منها بملاحظة رواية أبي مريم، حيث جعل المالكة لأمرها مقابلة للتي لها أب.
ومنه يظهر الخدش في رواية زرارة أيضا، لمنع ظهور كون قوله:
" تبيع " وما بعده مفسرا، بل يجوز أن يكون خبرا ثانيا.
والقول - بأنه لا داعي لذلك - مردود بأن الاحتمالين بالنسبة إليه متساويان، وليس الأول موافقا لأصل حتى يحتاج الثاني إلى الداعي.
والمراد ب: " المالكة أمرها ": الخالية عن الولي في النكاح أو الثيب، فلا حزازة في العبارة كما مر، ويناسبه قوله: " فإن أمرها جائز " حيث فسره