يزوج ابنته جاز ذلك " (1)، والمراد بالابن: الكبير قطعا، فكذا البنت.
وبمضمونها موثقة البقباق، وفيها: " إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز " (2).
الثامنة: صحيحة ابن أبي يعفور: " لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " (3).
وهي بالمنطوق وإن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأب، إلا أن مفهوم الاستثناء: أنهن ينكحن بإذن آبائهن وإن لم يكن معه إذنهن.
التاسعة: صدر رواية أبي مريم المتقدمة (4)، والتقريب كما في السابقة.
العاشرة: الرواية المتقدمة في تزويج الجواد (عليه السلام) (5)، بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها.
الحادية عشرة والثانية عشرة: صحيحة زرارة (6) وموثقة محمد (7):
" لا ينقض النكاح إلا الأب ".
الثالثة عشرة: المروي في كتاب علي: عن الرجل هل يصلح أن