شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ".
ويدل عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجد.
كرواية السكوني: " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها " الحديث (1).
وصحيحة هشام: " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول " (2).
وموثقة عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله " (3) إلى غير ذلك.
وتؤيده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها، المتضمنة لأمرهم عليهم السلام بعض الآباء بتزويج البنات (4).
والجواب عن هذه الأخبار - بالحمل على الندب أو المتعارف، مع إباء بعضها عنهما - مردود بأنه خلاف الأصل والظاهر، مع أنه يجري في كثير من أخبار القول الأول أيضا، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه.
أقول: أما الاستصحاب والأصل، فلا يخلوان عن المعارض.
وأما الآيتان، فغير تامتين، كما يظهر على المتأمل.
وأما الروايات العشرون، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت