جميعا في حالة واحدة فالجد أولى " (1).
ورواية أبي العباس: " إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز، وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده " (2).
وموثقة عبيد: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: " الجد أولى بذلك " إلى أن قال: " ويجوز عليها تزويج الأب والجد " (3).
ورواية السكوني: " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها " فقلنا: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا آخر، قال:
" الجد أولى بنكاحها " (4).
وموثقة البقباق: " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز " قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا، قال: " أحب إلي أن ترضى بقول الجد " (5).
والتزويج في الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة، وفي