خبر سعدان (1) يصير قرينة على أن المراد بالبأس هو الكراهة.
وعلى هذا، فلا يكون تعارض بين الأخبار، ولا وجه لرفع اليد عن أحد القسمين، بل يجب العمل بكليهما، فيحكم باستقلال كل منهما.
لا يقال: إن بضم الإجماع المركب مع كل منهما يصير معارضا مع الآخر، وحاصله: أن القول باستقلال أحدهما لا يجتمع مع استقلال الآخر بالإجماع المركب.
قلنا: من أين نعلم الإجماع على ذلك ومتى نسلمه، كيف؟! وكلام الفقيه (2) لا يدل إلا على جواز نكاح الأب والجد على الباكرة وثبوت ولايتهما لها، ولا يدل على عدم جواز نكاحها أصلا، فإنه في مقام تعداد الأولياء لا في مقام بيان حكم البنت، فلعله يرى استقلال البنت أيضا.
وكذا التهذيب (3)، بل وكلام كثير من الفقهاء الذين لم يذكروا إلا أحد طرفي المسألة، فإنه يمكن أن يكون قائلا باستقلال كل منهما وذكر أحدهما ردا على من لا يجوز نكاحه.
ويظهر من الوافي أيضا هذا القول (4)، حيث حمل روايات الطرفين على الرخصة.
ولا يتوهم أن موثقة صفوان المتقدمة (5) تدل على التشريك فينفي استقلال كل منهما.
لأنها لا تدل على أزيد من جواز نكاح الأب، لأن " افعل " فيها ليس