واحد منهما، ومقتضاه القول بتشريكهما.
وتؤيده أيضا موثقة صفوان: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: " افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا " قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: " افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا " (1).
أو القول بالتخيير، بمعنى: صحة عقد كل منهما وكفايته وإن لم يأذن الآخر.
ولكن المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخيير، فهو الحق عندي في المسألة، ولا يضر عدم قول أحد ممن تقدم به لو سلم، لظنهم ترجيح أحد الطرفين وحكم الإمام بالتخيير عند التعارض، مع أن قوله في الواقع ليس إلا أحد المتعارضين.
مع أن ها هنا كلاما آخر، وهو: أنه لا تعارض بين هذه الأخبار أصلا.
إذ أخبار الأول لم تدل إلا على تجويز نكاح البنت وكفايته، من غير دلالة ولا إشعار بعدم تجويز نكاح الأب وكفايته.
وأخبار الثاني لم تدل إلا على تجويز نكاح الأب وكفايته، من غير دلالة على عدم جواز نكاح البنت.
ولا منافاة بين الحكمين أصلا، لجواز كفاية نكاح كل منهما، كما في الأب والجد في نكاح الصغيرة.
ولا يتوهم أن قوله: " ليس لها مع أبيها أمر " - في الروايات الأولى والثالثة